المادة 1 من نظام التمويل العقاري
المملكة العربية السعودية · رقم م/50 لسنة 1433هـ
النص الرسمي للمادة
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير: وزير المالية. البنك: البنك المركزي السعودي. الوزارة: وزارة الإسكان. عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية. السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1 من نظام التمويل العقاري كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من نظام التمويل العقاري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد