المادة 5 من نظام المحاكم التجارية
المملكة العربية السعودية · رقم م/93 لسنة 1441هـ
النص الرسمي للمادة
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة والوساطة. ٢.التبليغ والإشعار. ٣.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. ٤.إدارة قاعات الجلسات. ٥.تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦.إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧.توثيق إجراءات الإثبات. ٨.إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من نظام المحاكم التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من نظام المحاكم التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد