المادة 80 من نظام المحاكم التجارية
المملكة العربية السعودية · رقم م/93 لسنة 1441هـ
النص الرسمي للمادة
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣.الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤.الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 80 من نظام المحاكم التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 80 من نظام المحاكم التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد