المادة 41 من نظام المحاماة
المملكة العربية السعودية · رقم م/38 لسنة 1422هـ
النص الرسمي للمادة
١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية: أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن. ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات. ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام. ٢- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 41 من نظام المحاماة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 41 من نظام المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد