المادة 54 من نظام المحاماة

المملكة العربية السعودية · رقم م/38 لسنة 1422هـ

النص الرسمي للمادة

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: ١- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. ٢- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. ٣- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. ٤- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). ٥- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. ٦- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام. ٧- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 54 من نظام المحاماة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 54 من نظام المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية