المادة 442 من نظام المعاملات المدنية
المملكة العربية السعودية · رقم م/191 لسنة 1444هـ
النص الرسمي للمادة
١- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. ٢- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 442 من نظام المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 442 من نظام المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد