المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
المملكة العربية السعودية · رقم م/14 لسنة 1447هـ
النص الرسمي للمادة
١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ٢- تحدد اللائحة: أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد