المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال

المملكة العربية السعودية · رقم م/20 لسنة 1439هـ

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية