المادة 15 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المملكة العربية السعودية · رقم م/56 لسنة 1447هـ
النص الرسمي للمادة
١- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصنيفهم المهني عن مستوى المقيمين المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ وذلك للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تلك التقارير مع معايير وأدلة التقييم. ٢- يُحدَّد رئيس اللجنة -المشكلة بالفقرة (١) من هذه المادة- بقرار من المحافظ، وتنعقد بحضور جميع أعضائها. ٣- إذا ظهر للجنة أن أيًّا من التقييمات لا يتوافق مع معايير وأدلة التقييم فيُستبعد، ويُكلف بإجراء التقييم مقيم معتمد آخر وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. ٤- تتخذ اللجنة توصيتها بتحديد السعر المتوسط للتقييمات الواردة في التقارير المعدة وفقاً للفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام والمتوافقة مع معايير وأدلة التقييم. ٥- يصدر باعتماد السعر -المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة- قرارٌ من المحافظ، وتُبلغ به الهيئة الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إحالة التقرير إلى الهيئة وفقاً للفقرة (٨) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 15 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد