المادة 1008 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
إذا أوفى الكفيل بالدين، فيجب على الدائن وقت الوفاء القيام بما يلي: 1. أن يسلّم الكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 2. أن يتخلّى للكفيل عن أي منقول مرهون أو محبوس كان ضامنًا للدين. 3. أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لنقل التأمين العيني إلى الكفيل، إذا كان الدين مضمونًا بتأمين عقاري، على أن يتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات، ويكون له الرجوع بها على المدين.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1008 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1008 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد