المادة 1061 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يُقرّروا التصرف فيه، إذا استندوا في ذلك إلى أسباب مبررة على أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم، ولا يجوز لهم التصرف إلا بعد انقضاء مدة (60) ستين يومًا من تاريخ الإخطار. 2. يجوز لأي من باقي الشركاء تقديم اعتراض إلى المحكمة خلال (60) ستين يومًا من وقت الإخطار، وتعلق إجراءات التصرف لحين البت في الاعتراض. 3. للمحكمة عند نظر الاعتراض أن تُقرّر تبعًا للظروف، التصريح بالتصرف أو رفضه إذا ترتب عليه ضرر أكبر بباقي الشركاء أو كان الضرر يفوق المصلحة المرجوة من التصرف.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1061 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1061 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد