المادة 1134 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يقوم وصي التركة بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن منقولات التركة، فإن لم يكن ذلك كافيًا فمن ثمن ما في التركة من عقارات. 2. تُباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقًا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في التشريعات السارية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى فإذا كانت التركة مدينة لزم الحصول على موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1134 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1134 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد