المادة 1178 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث، فإن أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فإن أسقط حقه كانت للموصى له، فإن أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي. 2. يدخل كل واحد من هؤلاء مع من بعده في شفعته دون العكس، ويقوم وارث كل منهم مقامه في اختصاصه بالشفعة وفي دخوله مع من بعده في شفعته.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1178 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1178 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد