المادة 129 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية: 1. إذا عَدَل عنه الموجب صراحةً أو ضمنًا قبل صدور القبول. 2. إذا رفضه من وجّه إليه صراحةً أو ضمنًا. 3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عُرفًا أو انقضت المدة التي عيّنها الموجب للقبول دون صدوره. 4. إذا مات الموجب أو من وجّه إليه الإيجاب أو فقدَ أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كان للإيجاب مدة معينة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 129 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 129 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية