المادة 1300 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
مع مراعاة ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية: 1. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير، وفي حال عدم وجود الأب يجوز للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير. 2. إذا كان للأب دين عند ولده الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. 3. للأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4. للأب أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لولده الآخر الصغير بدين له عليه. 5. ليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد. 6. يجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المُشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3) و(4) من هذه المادة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1300 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1300 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد