المادة 168 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تُصوّر للطرف الذي يدّعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده أو يهدد غيره ماديًا أو معنويًا في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو غيره، ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه. 2. يُراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنّه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 168 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 168 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية