المادة 179 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا استغل شخص في آخر حاجة مُلجئة أو طيشًا بيّنًا، أو هوىً جامحًا، أو عدم خبرة، أو ضعفًا ظاهرًا أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجرّه عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن ينقص التزامه، ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقّى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 2. في عقود التبرع يجوز للمتبرع في حال ثبوت استغلاله أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إنقاص قدر المال المتبرع به. 3. لا تُسمع دعوى الاستغلال بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد، على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمرًا، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 179 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 179 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية