المادة 211 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا كان خيار التعيين للمشتري: أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه، أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع. ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يده، تعيَّن الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعيَّن الشيء الآخر أمانةً، وإذا هلك الشيئان معًا على التعاقب، هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما. 2. إذا كان خيار التعيين للبائع: أ. إذا هلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده، كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد، أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد. ب. إذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 211 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 211 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد