المادة 256 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يُقدّر التعويض بالنقد. 2. يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض. 3. يجوز أن يكون التعويض مقسطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضمانًا مقبولًا، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر. 4. يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر. 5. إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 256 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 256 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد