المادة 261 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2. من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه ضمان منافعه وزوائده. 3. إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمِن الغاصب ولهذا الغاصب أن يرجع على المُتلف، وإن شاء ضَمِن المُتلف وليس للمُتلف الرجوع على الغاصب. 4. إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعًا، وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما، فإن ضَمِن الغاصب صح تصرفه وإن ضَمِن من تصرف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقًا لأحكام القانون. 5. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، وإذا ردّ غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده، وإذا ردّه إلى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول. 6. إذا تلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمِنه الغاصب الأول وإن شاء ضَمِنه الغاصب الثاني، وله أن يُضمِن مقدارًا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، وإذا ضَمِن الغاصب الأول كان لهذا الغاصب الرجوع على الثاني، فإذا ضَمِن الثاني فليس له الرجوع على الأول. 7. يجوز للمحكمة، في جميع الأحوال، الحكم على الغاصب بالتعويض إن رأت مبررًا لذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 261 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 261 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد