المادة 324 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. تتم المقاصة القضائية بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها، ولا يصح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2. يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3. إذا تعددت ديون المدين، فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 324 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 324 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد