المادة 351 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. على الحابس أن يُحافظ على الشيء المحبوس، وأن يُقدم حسابًا عن غلّته. 2. إذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه من الهلاك أو التلف، فللحابس أن يطلب إذنًا من المحكمة لبيع الشيء المحبوس وفقًا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه. 3. إذا كان الشيء المحبوس سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته بحيث يتعذر الحصول على إذن من المحكمة في الوقت المناسب، فللحابس بيع الشيء المحبوس بسعر المثل، وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 351 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 351 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد