المادة 363 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا كان الدين مؤجلًا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته، ويجبر الدائن على القبول. 2. إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة المعاملة. 3. إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض للغير عاد الدين مؤجلًا كما كان.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 363 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 363 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد