المادة 437 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسب مدة قيام المانع في المدة المُقرَّرة. 2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو المفقود أو في حق أي شخص مُنع من التصرف في أمواله بموجب القانون أو حكم قضائي، ما لم يكن لأي منهم نائب يمثله قانونًا.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 437 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 437 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية