المادة 446 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد. 2. يُعد العلم كافيًا برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إلى النزاع. 3. إذا ذُكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمًا كافيًا، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت تغرير البائع به. 4. إذا استلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة بحسب المتعارف عليه اعتبر ذلك قبولًا له.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 446 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 446 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد