المادة 461 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يجوز البيع مرابحة أو تولية أو وضعية. 2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3. يلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلومًا تحرزًا من الخيانة والتهمة. 4. إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار تكلفة تملك المبيع بدون مبرر، فللمشتري خصم الزيادة. 5. إذا لم تكن تكلفة تملك المبيع معلومة عند التعاقد أو كتم البائع أمرًا ذا تأثير في المبيع أو تكلفة تملكه، فللمشتري فسخ العقد عند معرفتها، ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 461 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 461 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية