المادة 469 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرّدًا من كل حق آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا كانت طبيعة المبيع طبقًا للقانون أو العرف تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتنع عن تسليمها أو ادّعى ضياعها وظهرت ألزمته المحكمة على تسليمها، فإن لم تظهر في حال ادّعاء ضياعها خُيّر المشتري بين رد البيع أو إمضائه. 3. يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 4. يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أُعدّ لاستعماله بصفة دائمة، وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 469 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 469 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية