المادة 487 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
إذا استحق كل المبيع ولم يجز المستحق البيع فُسخ العقد، كان للمشتري أن يطلب من البائع الآتي: 1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع. 3. ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرًا بقيمته عند الاستحقاق. 4. تعويض عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 5. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 487 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد