المادة 497 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: 1. إذا بيَّن البائع للمشتري العيب عند البيع. 2. إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه. 3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر. 4. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 5. إذا اشترط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معيّن، إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشًا منه أو كان المشتري في حالة تمنعه من الاطلاع على العيب. 6. إذا حدث العيب بعد التسليم، ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم. 7. إذا جرى البيع بالمزاد من الجهات القضائية أو الإدارية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 497 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 497 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد