المادة 502 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر عيب في المبيع خلال تلك المدة، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا العيب خلال شهر من تاريخ ظهوره، ما لم يُتفق على مدة أطول. 2. إذا لم يقم البائع بإصلاح العيب، كان للمشتري أن يطلب فسخ العقد والتعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عمّا لحقه من ضرر بسبب العيب.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 502 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 502 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية