المادة 520 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسًا أو مُعسرًا قبل أداء الثمن، فليس للبائع طلب استرداد المبيع، ويصبح الثمن دينًا على التركة، ويكون البائع كسائر الغرماء. 2. إذا مات المشتري مفلسًا أو مُعسرًا قبل قبض المبيع وأداء الثمن، كان للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من تركة المشتري، ويكون له حق التقدم على الغرماء الآخرين. 3. إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسًا أو مُعسرًا قبل تسليم المبيع، كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 520 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 520 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد