المادة 530 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا تعذر تسليم المسلّم فيه بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ عند حلول الأجل، كان المشتري مخيّرًا بين انتظار وجوده أو فسخ العقد واسترداد رأس المال. 2. إذا مات البائع في السَّلَم قبل حلول أجل المبيع، كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة، أو انتظر حلول الأجل وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع، إلا إذا قدّم الورثة ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 530 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 530 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد