المادة 553 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له، فيكون العقد معاوضة تطبّق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. 2. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلومًا، وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد قبض الموهوب له للمال، ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ. 3. إذا هلك المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ، وجَبَ عليه رد قيمته يوم القبض.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 553 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 553 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية