المادة 628 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يجوز للشركاء الذين يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدّية تبرر الفصل. 2. يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة مُحددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة. 3. في الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب حكم الفقرة (2) من المادة (625) في هذا القانون، ويُقدّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 628 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 628 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد