المادة 633 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2. يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، وله أن يبيع مالًا منقولًا أو عقارًا للشركة بالمزاد العلني أو بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه الصلاحية. 3. على المصفي، باعتباره وكيلاً عن الشركاء، أن يقدم لهم حسابًا عن أعمال التصفية وتزويدهم بما يطلبونه من معلومات حول التصفية واطلاعهم على الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصفية. 4. إذا كان المصفي معيّنًا من الشركاء بأغلبيتهم فيجب النص على أجره، أما إذا عيّن بحكم قضائي فإن الحكم المعيّن للمصفي يُحدد أجره، ويبقى له حق امتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال الشركة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 633 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 633 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد