المادة 653 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا فقد الشريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، اعتبر بذلك منسحبًا حكمًا من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع متعاملي الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص. 2. إذا مات أحد الشركاء المؤسسين أو المساهمين في الشركة المهنية أو حُكم بإعساره أو إفلاسه، تستمر الشركة المهنية قائمة بين باقي الشركاء، ويؤول نصيب الشريك لورثته بعد تقييمه في تاريخ الموت، كما يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عقود سابقة على موت مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على تاريخ الموت. 3. يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك وباقي الشركاء في الشركة المهنية على أن يحل أحد الورثة في حصة مورثه في الشركة المهنية، ما لم يوجد نص يمنع ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 653 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 653 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية