المادة 756 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يشمل عقد المزارعة الآلات والأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا تسلّم المزارع الأرض الزراعية، والمواشي والآلات والمعدات الزراعية من صاحب الأرض، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 756 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 756 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد