المادة 774 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

يُشترط لصحة عقد المغارسة ما يأتي: 1. أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من شجر لا فيما يُزرع كل سنة. 2. أن يعيّن وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من الشجر. 3. أن تكون المشاركة في الأرض والشجر معًا بنسبة معلومة. 4. أن يُحدد ابتداء المشاركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرًا معيّنًا من النماء قبل أن يثمر.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 774 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 774 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية