المادة 795 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يجوز لأحد أن يعير شيئًا لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإن فعل كان لصاحب الحق الآتي: أ. إلزام المعير والمستعير متضامنين بأجر المثل. ب. الرجوع على المعير والمستعير متضامنين بالتعويض في حال هلاك الشيء المعار أو تعيّبه. 2. للمستعير الرجوع على المعير بما ألزم به إذا أثبت أنه حسن النية، وأن هلاك الشيء المعار أو تعيّبه بغير تعدّيه أو تقصيره. 3. لا يجوز للمعير أن يرجع على المستعير بأجر المثل إن كان حسن النية، كما لا يجوز له الرجوع عليه بالتعويض في حال هلاك أو تعيّب الشيء المعار لسبب لا يد للمستعير فيه. 4. تسري أحكام هذه المادة على الولي والوصي والقيم والنائب عن الغائب في حال إعارة أي منهم شيئًا تعود ملكيته لمن يتولون ولايته أو رعاية أمواله دون الحصول على إذن من المحكمة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 795 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 795 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد