المادة 808 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الحالات الآتية: أ. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب. إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج. إذا أعسر أو أفلس المستعير بعد انعقاد الإعارة أو كان معسرًا أو مفلسًا قبل ذلك دون علم المعير. 2. إذا كانت هناك ضرورة ملحة للمستعير في استبقاء الشيء المعار جاز له ذلك إلى أن تزول حالة الضرورة لقاء أجر مثله عن المدة التي تلت الرجوع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 808 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 808 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد