المادة 816 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا كان صاحب العمل هو الذي قدّم مادة العمل، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، وأن يُراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه ضمانها أو ما تبقى منها إذا أتلفت أو تعيّبت أو فقدت تحت يده بسبب يرجع إليه. 2. إذا صارت المواد المقدمة من صاحب العمل بعضها أو كلها غير صالحة للاستعمال بسب إهمال المقاول، التزم المقاول برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى. 3. إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورًا صاحب العمل بذلك فإذا أهمل في الإخطار كان مسؤولًا عن كل ما ترتب على إهماله من نتائج.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 816 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 816 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية