المادة 846 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هذه الإكرامية على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها. 2. تُعد الإكرامية جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها المتعاملون إلى العاملين لدى المنشأة التجارية أو المصنع الواحد يجمع في صندوق أو نظام إلكتروني مشترك، ليقوم صاحب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء العاملين بنفسه أو تحت إشرافه. 3. يجوز في بعض أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من إكرامية وما يتناوله من طعام.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 846 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 846 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد