المادة 851 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة متعاملي صاحب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد. 2. يُشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغًا رشده وقت إبرام العقد، وأن يكون القيد مقصورًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل. 3. لا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يسوغ ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يسوغ فسخ العامل للعقد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 851 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 851 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية