المادة 912 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعدٍ أو تقصير من المودع لديه، وجب على المودع لديه أن يؤدي إلى المودع ما قد يحصل عليه من ضمان، وأن يحيل إليه ما قد يكون له من حقوق قِبَل الغير بسبب ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 912 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 912 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية