المادة 981 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معيّنين في العقد أو إلى من يُعيّنهم فيما بعد. 2. إذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته، فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له، وإذا كان الورثة هم المستفيدون فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقًا للأنصبة الشرعية في الميراث.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 981 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 981 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية