المادة 992 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صـحيح أو معلّقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة. 2. للكفيل في الكفالة المعلّقة على شرط ملائم، أن يرجع عن كفالته قبل ترتّب الدين بشرط إعلام الدائن برجوعه. 3. إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ. 4. إذا كانت الكفالة مؤقتة، فلا يُطالب الكفيل إلا عن الالتزامات المترتبة في مدّة الكفالة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 992 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 992 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد