Kuwait Court of Cassation principle number 1839
State of Kuwait · Criminal Procedure · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Punishing the appellant with a penalty below the minimum prescribed for the offence of which he was convicted. The prosecution's failure to appeal. The appellant may not be prejudiced by his appeal. The Court of Cassation has no power to correct the error.
Arabic original
معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دين بها. عدم طعن النيابة. لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. لا تملك محكمة التمييز تصحيح الخطأ.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧٧/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٩/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥٦٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Criminal Procedure — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 499. PDF pages: 492.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه. - ٤٩٨ - إجراءات ومحاكمات جزائية ٨- قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه:-…
- إغفال محكمة الاستئناف القضاء بالإبعاد. إقامة طعن بالتمييز من المحكوم عليه وحده. لا محل لتوقيع هذه العقوبة عند …
- التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. مناط القضاء به. الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس. - قضاء الحكم بالامتناع ع…
- جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار. وجوب القضاء بعقوبة الغرامة مع عقوبة الحبس. - إغفال الحكم القضاء بعقوبة ال…
- طعن المتهم وحده على الحكم دون النيابة التي قُضى بعدم جواز نظر طعنها. أثره: أن المحكمة لا تملك تسوئ مركزه. - ٤٩…
- إعمال محكمة الاستئناف الرأفة مع الطاعن بمقتضى المادة ٨٣ ق الجزاء. يُوجب على محكمة التمييز إذا ما ميزت هذا الحك…
