Kuwait Court of Cassation principle number 3187
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
A loan granted by a bank. A commercial act by its nature. The reason: it is a banking transaction, whatever its purpose, whether civil or commercial. The consequence. Entitlement to interest for delay in its repayment.
Arabic original
القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٠/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٥٣٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 624.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- قبض المال الموهوب -عقاراً أو منقولا-ً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. قسيمان متساويان. انعقاد الهبة بتوا…
- القرض يكون تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك. هي بالقصد الظاهر للم…
- الفائدة وإن زادت عن الحد الأقصى لا تنفي وصف القرض عن العقد متى قام الدليل عليه.…
- الاتفاق على سعر للفائدة على القرض التجاري. جائز شريطة ألا تزيد عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي. مثال.…
- الوديعة المصرفية والوديعة المخصصة لعمل معين. ماهية كل منهما. - متى يخرج العقد عن الوديعة المصرفية باعتبارها قر…
- الحساب الجاري. الأصل عدم تجزئته وعدم جواز المطالبة أثناء سير الحساب باستحقاق أي مفُردَ. الاستثناء: تحرير المقت…
