Kuwait Court of Cassation principle number 327
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The obligation to compensate for loss incurred and profit lost. Liability of the perpetrator of the harmful act. Condition for this.
Arabic original
الإلتزام بالتعويض عن الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. مسئولية مرتكب الفعل الضار. شرط ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٠٢/٨٦ تجاري جلسة ٨/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٣١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 72. PDF pages: 72.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تمسك الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من خسارة تمثلت في حرمانه من المبيع طوال سنوات وما فاته من كسب تمثل في حرمانه…
- الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق. متى يعوض عن الضرر الاحتمالي. - تفويت الفرصة. أمر محقق. جواز احتسابه في ا…
- تفويت الفرصة. أمر محقق لا مانع من احتسابه في الكسب الفائت بقدر ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب.…
- التعويض عن فوات الفرصة. مناطه. حرمان المضرور من كسب يأمل وقوعه. - ٧٢ - التزام…
- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. واقع. تستقل به محكمة الموضوع شرط ذلك. بيان العناصر المكونة له وعدم وجود …
- تفويت الفرصة. أمر محقق وعنصر من عناصر الضرر المستوجب للتعويض. استخلاص توافر الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخ…
