Kuwait Court of Cassation principle number 278
State of Kuwait · Pleadings — Part Two · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Failure to reinstate the action after it was struck off within the time limit prescribed in Article 59 of the Code of Procedure. Its effect. Deeming it never to have existed. Consequences thereof.
Arabic original
عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٥٩ من قانون المرافعات. أثره. اعتبارها كأن لم تكن. ما يترتب على ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٥٦، ٣٩٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٤/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٦٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Two — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 54. PDF pages: 51.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الاستئناف الفرعي. جوازه بالإجراءات المعتادة بمذكرة. شرطه. ألا يكون قد قُبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه.…
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان السير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. الغاية منه. المرجع في تحديد هذا المي…
- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف …
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريان على الاستئناف. متى يعتب…
- صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. إعلانها للمستأنف علية أو تسليم المحكمة صورتها للمست…
- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديره…
